الأزهر يكشف عن العدد الحقيقي لصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
واصل مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حملته بعنوان "ولد الهدى"، طوال شهر ربيع الأول، احتفالا بمولد النبى صلى الله عليه وسلم، وأوضح المركز عدد أصحابه ﷺ.
كان لرسول الله ﷺ من الأصحاب عدد غفير بلغ أكثر من (120،000) مائة وعشرين ألف صحابيّ.
والصَّحابي في الشَّرع هو: من اجْتمع مُؤمنًا بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي حَيَاته وَلَو سَاعَة، وَلَو لم يروِ عَنهُ شَيْئًا، بما في ذلك النِّساء رضي الله تعالى عنهنَّ، وغير المُبْصِر كعبد الله بن أم مكتوم، والصَّغِير وَلَو غير مُمَيّز.
وأفضل أصحاب النَّبي ﷺ وَزِيرَاه: أبو بكر، وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأفضلهما الصِّديق أبو بكر، ويليه في الفضل الفاروق عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أبو السّبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
ثمَّ السِّتة الباقون بعدهم إلى تمام العشرة المبشرين بالجنة، وهم: طلحة بن عبيد الله، والزُّبير بن العَّوام، وسعد بن أبي وقَّاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عَوْف، وأبو عُبيدة عامر بن الجرَّاح رضي الله تعالى عنهم.
ثمَّ أهل بدر من المُهاجرين، ثمَّ أهل بدر من الأنصار، على قدر الهجرة، والسَّابقة، وشهود بيعتي العقبة وبيعة الرّضوان؛ أولًا فأول، ثمَّ الَّذين أسلموا يوم فتح مكة وما بعده رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
من ناحية آخري أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فتوى عن حكم الشرع فى نقل الأعضاء البشرية، والتبرع بها، وجاء رأي فضيلته كالآتى
إن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيًّا وميِّتًا وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه، كما حرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا.
ويرى بعض الفقهاء أنه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال وجواز النقل عندهم مشروط بالشروط الآتية:
احكام نقل الأعضاء من الميت للحي
1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى، وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم.
2- أن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه.
3- أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي عالمًا بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة.
4- ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
5- إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي.
كما يرون أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.