قتل نقاش كرداسة بسبب رفضه رد مبلغ اقترضه من صديقه
ألقت مباحث قسم شرطة كرداسة القبض على شاب لقيامه بقتل صديقه إثر نشوب مشاجرة بينهما فى أحد الشوارع العامة فى كرداسة، بسبب مبلغ 200 جنيه، قام على إثرها الجانى باستخدام مطواة قرن غزال وطعن المجنى عليه عدة طعنات أودت بحياته على الفور.
مدير أمن الجيزة
تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة كرداسة يفيد قيام عامل بقتل صديقه النقاش إثر مشادة كلامية، بسبب مبلغ مالى، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدى فقام الأول بطعن الثانى عدة طعنات أودت بحياته. وقد تم إلقاء القبض على المتهم بمعرفة رجال وحدة مباحث قسم شرطة كرداسة، وعليه تم عمل المحضر اللازم وأحيل إلى نيابة كرداسة الجزئية التى تولت التحقيق.
قسم شرطة كرداسة
بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة كرداسة بلاغًا من مستشفي حكومي يفيد استقبالها جثة شاب ٣٠ سنة مصاب بعدة طعنات أودت بحياته، وعلي الفور انتقل رجال وحدة مباحث قسم شرطة كرداسة، وتبين من الفحص ان صديق القتيل وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه والسلاح المستخدم، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة لمماطلة المجني عليه في رد مبلغ 200 جنيه كان قد اقتراضه منه.
عقوبة الضرب المفضى للموت
فى هذا السياق يقول محمد المحلاوى المحامى بالأستئناف العالى ومجلس الدولة أن المادة ( 236) تقض بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع لكل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
ويضيف المحلاوى أنه تكون عقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
ويؤكد المحلاوى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، وأن "الجنح" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.