ضبط عناصر تشكيل عصابي أغرق البحيرة بالعملات المزورة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط عناصر تشكيل على عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج العملات المزورة بين المواطنين.
بلاغا من صاحب سوبر ماركت
وكانت البداية بتلقى ضباط مباحث مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من (مالك سوبر ماركت - كائن بدائرة المركز) بقيام (شخصين) مجهولين، بالحضور لمحل عمله، وطلبا منه تحويل مبلغ مالى من ماكينة الدفع الإلكترونى الخاصة به لرقم هاتف محمول "مُحددا" وقاما بدفع مبلغ التحويل، إلا أنه عقب مغادرتهما إكتشف أن المبلغ المالى عملات "مقلدة".
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة؛ أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الدقهلية - البحيرة").
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة،وأقروا بقيام إثنين من المتهمين بالتوجه للسوبر ماركت الـمُشار إليه وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإتفاق مع أحد المتهمين والذى سبق له العمل بمحل البلاغ.
كما أضاف إثنين من المتهمين بقيامهما بصرف باقى المبلغ المالى من العملات المقلدة على متطلباتهما الشخصية حتى لا يتم إكتشاف أن العملات مقلدة كما تم ضبط بحوزة أحدهم (جهاز كمبيوتر – طابعة – أوراق) والذى أضاف بقيامه بتقليد العملات المزورة عن طريق إستخدام المضبوطات وإعطائه العملات المقلدة لباقى المتهمين مقابل مبلغ مالى صحيح.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
العقوبات المقررة للمتهمين في جرائم تزوير النقود وفقًا لقانون العقوبات.
نصت المادة 202، على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة،ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا.
كما نصت المادة 202 مكرر، على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.