رئيس التحرير
خالد مهران

علي جمعة: 5 آلاف جنيه كفارة من يجامع زوجته في هذه الأيام

النبأ

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز شرعًا جماع الزوجة في فترة الحيض، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ». 

 كفارة من جامع زوجته بهذه الأيام

وأوضح علي جمعة، أن من يجامع زوجته بهذه الأيام، عليه كفارة إذا كان يعلم، أما من يجامع زوجته ظنا أن الحيض انقطع ثم يكتشف أنه لم ينقطع، فهذا خطأ يسمونه الحادثة، ولا عمد فيه.

وأضاف علي جمعة أن من جامع زوجته في فترة حيضها، عالما بذلك، أو يشك في أن الحيض مازال لم ينقطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل في ذلك كفارة نصف دينار، أي أن من أتى حائضًا في أول حيضها فعليه دينار، ومن أتاها في آخر حيضها فعليه نصف دينار، وهذا في حال العلم والعمد، موضحًا أن الدينار يعادل 4 جرامات وربع الجرام من الذهب، في الجاهلية والإسلام سواء، وكان يصكه الرومان، وهو موجود إلى يومنا هذا واسمه دينار هرقل، وموجود في المتاحف منه كميات كبيرة.

وتابع: "وعند وزنه تبين أنه 4 جرامات وربع، وهو من عيار 21، فلو كان عامدًا أو شاكًا فتكون عليه كفارة بقيمة نصف دينار عما فعل، وتخرج هذه  الكفارة للفقراء والمساكين في شكل نقدي أو إطعام، وقد تمنح لفرد أو أكثر، إذن هناك كفارة ولكن لمن كان متعمدًا.

ونبه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدد كفارة من جامع زوجته في الفترة الأولى من الحيض فكفارته دينار، والدينار يساوي 4 جرامات وربع الجرام من الذهب عيار 21، أما من جامع زوجته في وسط الفترة أو آخرها فكفارته نصف دينار، وبحسبة بسيطة فالدينار يساوي حاليا 4717 جنيه، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21  حاليا إلى 1110 جنيهات، وعليه فإن نصف الدينار يساوي 2358، ويتم اعطاؤهم لمستحقي الصدقة من الفقراء والمساكين.