الداخلية تكشف سره..
شخص يهدد مراهقة بفيديوهات فاضحة لها في المنصورة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإرسال رسائل لهاتف ابنته 13 عامًا عبر تطبيق "واتس آب" تتضمن فيديو خاص بها وتهديدها بنشره وابتزازها ماديًا.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مُرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج، وتحصله على الفيديو المشار إليه من خلال استدراج المجنى عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة".
وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد ابتزاز المجنى عليها ماديًا، واتخذ رجال الأمن الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالمًا بأنه يغتصب مالًا حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، وما دام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.