رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط سيدة بحوزتها كمية مشغولات ذهبية مسروقة بالجمالية

سرقة مشغولات ذهبية
سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية

تباشر نيابة جنوب القاهرة، تحقيقاتها في واقعة اتهام سيدة بسرقة مشغولات ذهبية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الجمالية، واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق؛ بأنها استولت على تلك المشغولات من داخل شقة سيدة تعمل لديها، بأسلوب المغافلة.

حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

وقررت النيابة العامة؛ حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة. 

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة،بورود بلاغًا من إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان وتبين أنها (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وبحوزتها (مشغولات ذهبية) مجهولة المصدر، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل طرفها بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

عقوبة السرقة في القانون


تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.