رئيس التحرير
خالد مهران

المحكمة تحدد مصير عاطل لاستعراضه القوة على ضابط شرطة بمنشأة ناصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد سليمان، وسامح عبد الرحمن، وأمانة سر يحي عبد الرحمن، عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة استعراض القوة على الشرطة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة

وكان أمر الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة، كشف قيام المتهم عامل، باستعراض القوة علي معاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، حال كونه قائما على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، وكان ذلك أثناء تأدية مهام وظيفته إبان ضبطه والجريمة متلبسا بها، حيث أشهر بوجهه سلاحا ناريا مهددا إياه مطلقا عيارا ناريا في الهواء، وذلك علي النحو المبين بالأوراق. 
 

حيث تم ضبط المتهم،وأتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة  التى باشرت التحقيقات، أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، التى قضت بالعقوبة المقدمة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه،أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.