بسبب كلب.. 5 مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في إمبابة
شهد شارع الأسيوطي بإمبابة مشاجرة طاحنة في معركة بالأسلحة البيضاء والنارية، بين عائلتين بسبب «كلب» وأصيب فيها ٥ شباب من الطرفين وتكسير مقهى.. تم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة الذي أحال الواقعة للنيابة.
كان اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة والمنيرة بنشوب معركة بين طرفين بالأسلحة البيضاء وإطلاق أعيرة نارية وإصابة 5 أشخاص.
وانتقل رجال المباحث برئاسة المقدم مؤمن فرج رئيس المباحث وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرف واحد منها وهروب الطرف الثاني.. وأمرت النيابة بضبط وإحضار ٧ آخرين هم كلا من (على. ا - نور. و- مصطفى. و- إسلام. ي - أحمد. م - حسن. ع - محمد. ط ).. وتكثف المباحث جهودها لضبط الطرف الثاني.
عقوبة التشاجر
مع تعدد المشادات الكلامية والمشاجرات، تبقى أقسام الشرطة هى السبيل أمام وقف باب المشاحنات والقضاء على البلطجة وإحالة المتهمين للقضاء، للفصل فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، وفى ذلك التقرير نرصد العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.