تم فصل الطالب
تعرف علي عقوبة الطالب المعتدي علي مديرة مدرسة بالدقهلية
قرر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية فصل طالب بمدرسة موسى عبد الشافي الثانوية المشتركة، بقرية الربيعة التابعة لمركز دكرنس، 15 يومًا، بعدما تعدى على مديرة المدرسة بدفعها وتوجيه السباب لها خارج أسوار المدرسة.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن قرار الفصل جاء بعد ثبوت تعدي الطالب على مديرة المدرسة وإن كان الأمر خارج أسوار المدرسة، مشيرًا إلى أنه في حالة تكرار الأمر سيتم فصل الطالب نهائيًا.
علمت "النبأ" من مصادرها الخاصة أن هناك طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة موسى عبدالشافي الثانوية المشتركة الكائنة بمركز دكرنس التابع لمحافظة الدقهلية قام بالإعتداء على مديرة المدرسة أثناء اليوم الدراسي.
وأضاف المصدر فى تصريح خاص لمحررة “النبأ” أن الطالب إعتدى على المديرة بسبب تغيبه طوال اليوم وبعض الطلاب الاخرين وتوجههم للمدرسة فى قرب ميعاد خروج الطالبات وإنتظارهم فى قطعة أرض تابعة للمدرسة ومعاكستهم وقد إشتكت عدد من الطالبات من ذلك.
وحينما حاولت مديرة المدرسة منعهم عن هذا التصرف المشين قام طالب بالإعتداء على المديرة بالشتائم أولًا ثم تطور الأمر للتشابك بالأيدي وضربها فى مناطق متفرقة من جسدها حتى تعرضت للإغماء ونقلت لمستشفي دكرنس العام.
بدأت أحداث الواقعة حينما قامت مديرة مدرسة تدعى "ف.س"، بتحرير محضر رقم 17498، ففى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، أثناء اليوم الدراسي، توجهت المديرة للإشراف على ري قطعة أرض يتم زراعتها تابعة للمدرسة فوجدت طالب بالصف الثالث الثانوي متغيب عن المدرسة منذ بداية العام الدراسي يدخل ناحية الأرض التابعة للمدرسة ومعه موتوسيكل ومجموعة من الطلاب قرب وقت خروج الطالبات، فتوجهت إليه وعاتبته للتواجد وقت خروج الطالبات بقصد معاكستهن وطلبت منه الدخول للمدرسة إلا أنه اعترض وسبها بشتائم وألفاظ خادشة، ثم اعتدى عليها بالضرب حتى سقطت مغشيًا عليها وتم نقلها فورا للمستشفي.
وأكد التقرير الطبي المبدئي إصابة مديرة المدرسة بكدمة بالساعد الأيمن وأخرى بالساعد الأيسر وكدمة أعلى الصدر من الأمام وخدوش بأعلى الظهر من الخلف وخدش بالرقبة من الأمام وخدوش بالخد الأيمن وكدمة أسفل العينين وخدش بجانب العين اليمنى.
عقوبة التعدى على المدرس داخل مدرسته
وواجه قانون العقوبات ظاهرة الاعتداء على المدرسين حيث نص على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.