عاجل.. معركة طاحنة بالسلاح الأبيض داخل مدرسة بالبساتين
شهدت مدرسة الهلال الأحمر التجريبي بمنطقة البساتين في محافظة القاهرة، مشاجرة بالاسلحة البيضاء بين أولياء أمور طالبين،أسفرت عن إصابة البعض منهم فضلا عن تعدى هؤلاء الأشخاص على بعض المدرسين،وحُرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مشاجرة بالأسلحة البيضاء
كانت البداية حينما تلقى المقدم محمد السيسي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين إشارة من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بورود بلاغا من المسئولين بمدرسة الهلال الأحمر التجريبي للغات بنشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء بين أولياء أمور طالبين داخل حرم مدرسة الهلال الأحمر التجريبي للغات.
وعلى الفور توحهت أجهزة الأمن بقسم شرطة البساتين إلى المكان، وتمت السيطرة على الموقف،كما تمكنت من إحهزة الأمن من ضبط عدد منهم، بينما تمكن البعض من الهروب بالقفز من سور المدرسة.
وذكر أحد الطلاب شاهد على الواقعة، أن المشكلة بدأت بإحتكاك طالب من إعدادي بآخر بذات المدرسة قام على إثرها إحدهما بإشهار سلاح أبيض “مطواه ” في وجهه زميله،الأمر الذي جعل هذا الطالب الإتصال بشقيقه الذي حضر إلى المدرسة وبصحبته عدد من الأشخاص وتعدوا بالضرب على الطالب فقام هذا الطالب بالإتصال بأسرته.
وأضاف في تصريحات لـ " النبأ " أن عدد من أسرة الطالب المعتدى عليه حضروا إلى المدرسة، وتبادلا الطرفين التعدي على بعض بالأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم،أسفر ذلك عن إصابة عدد منهم زجرى نقل أحدهم إلى مستشفى اليوم الواحدة لتقديم الإسعافات اللازمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة،تمهيدًا للعرض عل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،وتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي الأطراف ممن فروا من مكان الواقعة بالقفز من سور المدرسة.
تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.