بعد ثبوت تورطه في تزوير بطاقة الرقم القومي
عقوبة رادعة لـ«عواطلي» انتحل صفة شخصية ثقيلة في القليوبية لهذا السبب
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوه، وبأمانة سر محمود سامي، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بتزوير محررات رسمية ومبالغ نقدية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
عقوبة رادعة لـ«عواطلي» انتحل صفة شخصية ثقيلة
وكشفت أوراق القضية رقم 1664 لسنة 2021 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1150 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم «مدحت.ح.أ»، 41 سنة، عاطل، مقيم بمركز شرطة الخانكة، تورط في تزوير محررات رسمية عبارة عن «بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة»، منتحلا صفة أحد الأشخاص، وكذلك تقديمها بأحد الارتكازات الأمنية مع عمله كونها مزورة، وكذلك تزوير عملات نقدية.
كان رجال الأمن، تمكنوا من ضبط المتهم، لانتحال صفة أحد الأشخاص من أصحاب النفوذ؛ وتزوير بطاقة رقم قومي ورخصة قيادة وتقديمها لأحد الارتكازات الأمنية مع علمه كونهما مزورتين، وكذلك ضبط بحوزته كمية من العملات النقدية المزورة أثناء قيادته سيارة بدائرة مركز شرطة الخانكة.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته لبطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة واستخدامهما مع علمه كونهما مزورتين، وحُرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، أمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، وبإحالته إلى المحاكمة الجنائية، قضت بالحكم المُتقدم.
عقوبة التزوير في قانون العقوبات
وجاء قانون العقوبات، واضعًا عقوبة رادعة لكل من يرتكب جريمة التزوير في محررات رسمية لتصل إلى السجن المشدد، حيث عرف القانون جريمة التزوير بأنها كل تغير للحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق المبينة في القانون يكاد تغييره من شأنه أن يسبب ضرر للغير.
وتنص المادة رقم «211» من قانون العقوبات، أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
كما نصت المادة رقم «212» كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.
ويعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها -حسب المادة رقم 213 من القانون-.
وتنص المادة رقم «215» أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.