سر انتشار المخدرات المغشوشة فى «دواليب» الجيزة
يبذل رجال المباحث التابعين إلى مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء عبد العزيز سليم، جهودًا مكثفة لكشف حقيقة الجرائم التى ترتكب وفقًا لتعليمات والخطة العامة الموضوعة من قبل قيادات وزارة الداخلية.
تصنيع المواد المخدرة
فى هذا السياق نجح رجال البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة فى ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، بعد ورود معلومات تفيد تصنيع مادة الحشيش المخدر بالشقة محل سكنه بمنطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة والاتجار بها، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
التحريات
عقب إجراء التحريات وتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط مسكنه، وبحوزته قطعتان لجوهر الحشيش والأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة وعملات "محلية وأجنبية" وبمواجهته أقر بتصنيعه لمادة الحشيش الخام من خلال خلطها بالحنة بإستخدام المواد والأدوات المضبوطة وذلك بقصد الاتجار، وبتطوير مناقشته قرر بتحصله على المادة الخام للحشيش من عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام التابعة لمديرية أمن الجيزة.
النيابة العامة
وعليه تم إستهداف الأخير وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته كمية من عجينة الحشيش المخدر وزنت سبعة كجم وطبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار وستة قطع خشبية ومعدنية لتصنيع الحشيش "إسطمبات" وزجاجات كيتامين وميزان حساس ومبلغ مالى وهواتف محمول، تحرر المحضر اللازم تجاه المتهمان، وقررت النيابة العامة بمحافظة الجيزة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
عقوبة تصنيع المخدرات
فى هذا السياق يقول محمد المحلاوى المحامى بالأستئناف العالى ومجلس الدولة أن القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، الخاص بمكافحة المخدرات، وجريمة تصنيع المخدرات.
ونصت المادة رقم 38 من قانون مكافحة المخدرات على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو سلم، أو نقل، أو زرع، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا، أو نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، وكان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا».
«وتكون العقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين، أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم ١».