تفاصيل ضبط تاجر العملة بالسوق السوداء في القاهرة الجديدة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص في القاهرة الجديدة؛ لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متعاملا بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون؛ ضاربًا بذلك قانون البنك المركزي عرض الحائط.
ضبط تاجر العملة في القاهرة الجديدة
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وفي ضوء ما ورد من من معلومات وما أكدته تحريات ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بالقاهرة الجديدة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أسفرت عن ضبطه؛ حال تواجده بمسكنه، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات أجنبية"- ماكينة عد نقود - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفي
استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الفترة الأخيرة ضبط العديد من القضايا التي يستغل المتهمين فيها حاجة الناس لـتغيير العملة واحتياجاتهم لها أما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء في هذا الأمر.
كما أن القضايا الخاصة بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي، تتكدس أمام نيابة الأموال العامة، وتنظر المحكمة الاقتصادية العديد من تلك القضايا.
وتنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.