محكمة الجنايات تحدد مصير عاملة تخلصت من طفلها من حمل سفاح بالفيوم
عاقبت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأسامة محمد جاد، ووكيل نيابة أحمد محمد عبد الكريم، وأمانة سر محمد أحمد عابد، «ح.س.م»، عاملة، بالسجن 3 سنوات، لإدانتها في تهمة قتل رضيعها والتخلص منه بإلقائه وسط القمامة، لحملها فيه سفاحًا.
بداية أحداث القضية
تعود أحداث القضية رقم 1774 لسنة 2022 كلي الفيوم، حينما عثر أهالي شارع المصرف بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، على جثة رضيع داخل كيس قمامة بلاستيك، وملقى وسط صندوق القمامة صباح يوم 30 يونيو الماضي.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إلى مكان الواقعة، وكشفت تحريات المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة ثان الفيوم، العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقى بجوار صندوق قمامة.
وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، تم تحديد هوية الجاني، حيث تبيّنّ أنّها سيدة في العقد الرابع من العمر، وبضبطها اعترفت بقيامها بالتخلص من الطفل بعدما وضعته خوفًا من الفضيحة بعدما حملت فيه سفاحًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت إحالتها إلى محكمة الجنايات، ووجهت النيابة العامة للمتهمة، تهمة قتل رضيعها عمدًا مع سبق الإصرار، حيث وضعته كرهًا في حقيبة بلاستيكية مخصصة لجمع القمامة، مُطبقةً على أنامله لتحكم استقراره بها وحاوطته في القمامة وأحكمت غلق الحقيبة عامدةً منع الهواء عنه، وألقت به في مجمع القمامة قاصدةً قتله، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بالعقوبة المقدمة.
عقوبة القتل العمد وفقا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.