رئيس التحرير
خالد مهران

ضربه زميله بمبرد

مصدر طبي يكشف لـ "النبأ" الحالة الصحية للطفل الذي اخترق مبرد رأسه

صورة الطفل
صورة الطفل

أكد مصدر طبي من مستشفي الطوارئ الجامعي تحسن حالة الطفل الذي اخترق مبرد حديدى رأسه.

وأضاف في تصريح خاص لـ "النبأ": لقد قمنا بإستقبال الطفل وفوجئنا من منظره وعلى الفور تم إدخاله الأشعة وتم عمل الازم لإنقاذ حياته، وهو الان تحت الملاحظة، وقد تحسنت حالته نسبيًا.

و استقبل مستشفى الطوارئ الجامعي، التابع لجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأحد، طفلًا في العقد الثاني من عمره، اخترق مبرد حديدي رأسه لمسافة 7سم، في اعتداء من قبل آخر.

وقد كشف المصدر الطبي بيانات الطفل "محمد عنتر محمد جمعه - ١٢ عامًا" من قرية الأبحر مركز بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والذي يخضع حاليًا لتدخل جراحي، أعقب إجرائه أشعة مقطعية على الرأس وتحديد نوع الإصابة ومدى تأثيرها على المخ، تمهيدًا لاستخراج الجسم المستقر برأسه.

وقد اجري اطباء مستشفي الطوارئ الجامعي بالمنصورة جراحة عاجلة لطالب من قرية الابخر مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ  بعدما استقر مبرد حديد في رأسه نتيجة اعتداء زميله عليه.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من شرطة تامين المستشفيات الجامعية بوصول طالب مصاب بجرح غائر في الرأس نتيجة استقرار مبرد حديد براسه ادعاء تعدي 

 

انتقل علي الفور ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصابة "  محمد عنتر محمد جمعه" ١٢ سنة، ومقيم بقرية الابخر ببيلا كفر الشيخ، نتجية اعتداء زميله علية بمبرد حديد استقر بالرأس بمسافه 7 سم وتم دخوله غر العمليات لاجراء جراحة عاجلة له لانقاذه بعد استقرار المبرد الحديدي داخل الجمجمة أمام الأذن في الجزء الايسر 

 

تحرر عن ذلك المحضر وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الطفل الذي يحاول القتل فى القانون

وكانت قد نصت المادة 80 من الدستور المصري تحديد سن الطفولة بـ18 عامًا، كما أنه قبل العمل بالدستور المعدل في عام 2014 وقعت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والعالم أجمع عمل لأكثر من 70 عاما للاتفاق على وثيقة خاصة بحقوق الطفل، وكان من أهم بنود تلك الوثيقة أن يحدد سن الطفولة بـ18 عاما وهو بإجماع من علماء الدين والنفس والاجتماع، حيث إنه عند الانتقال من سن الطفولة للشباب هو 18 عامًا.

 

نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

 

ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان، الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

 

• أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).

 

• أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).

 

• أن يساهم الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).

 

• أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).

 

أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة230 وما بعدها، كما أنها موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.

 

وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث بشرط أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الأحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية أو إلى ذويه أو حبسه.