رئيس التحرير
خالد مهران

ننشر نصوص مواد تعديل قانون هيئة قناة السويس بعد موافقة مجلس النواب

النبأ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

وعرض النائب محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الأقتصادية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، وأكد أن فلسفة مشروع القانون تستهدف إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، تسعى من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية:

زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها. 

والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

 

والقدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

 

بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق، سالف الذكر، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها

يتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

(المادة الأولى):

تضمنت هذه المادة إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛ وذلك على النحو التالي:

مادة (15 مكررًا): تضمنت هذه المادة إنشاء "صندوق هيئة قناة السويس"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعًا ومكاتبًا له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

مادة (15 مكررًا "1"): تضمنت هذه المادة تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره.

مادة (15 مكررًا "2"): تقضى هذه المادة بتمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

مادة (15 مكررًا "3"): حددت هذه المادة رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه مصری، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.

مادة (15 مكررًا "4"): حددت هذه المادة موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

مادة (15 مكررًا "5"): قضت هذه المادة بأن يكون للصندوق موازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر.

مادة (15 مكررًا "6"): نظمت هذه المادة أجهزة الصندوق وهي: مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونصت على ضوابط اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار لقراراته.

كما تضمنت النص على المدير التنفيذي للصندوق، وأنه يمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة (15 مكررا "7"): حددت هذه المادة اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل له تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس الإدارة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك.

(المادة الثانية) مستحدثة: يصدر النظام الأساسي للصندوق المنشأ وفقًا لحكم المادة (15 مكررًا) من القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه - بقرار من رئيس الجمهورية - بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وبعد موافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة): هى مادة النشر.