سيارة نقل تدهس شابًا كان مستقلًا دراجه بخارية في سوهاج
لقى شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، مصرعه في حادث اصطدام سيارة نصف نقل، بدراجة بخارية، على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز شرطة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.
مصرع شاب في حادث اصطدام سيار نصف نقل بدراجة بخارية بسوهاج
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعي الغربي بدائرة المركز، ووجود حالة وفاة.
وتبين من خلال التحريات التي تمت تحت إشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، أنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة "أ. ج" 31 سنة، سائق، ويقيم بدائرة مركز الأقصر، اختلت عجلة القيادة بيده؛ واصطدم بدراجة بخارية قيادة "ع. م" 27 سنة، عامل، يقيم بدائرة المركز.
نتج عن الحادث، مصرع قائد الدراجة البخارية، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة، ورفع حطام الحادث، وتم تسيير حركة السير على الطريق.
وبسؤال قائد السيارة، وشقيق المُتوفى، أفادا أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التخقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.
عقوبة ارتكاب جريمة القتل الخطأ
وفي هذا الصدد، حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده عقوبة ارتكاب جريمة القتل الخطأ، حال ثبوتها فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه: «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.