رئيس التحرير
خالد مهران

فى حملة مفاجئة

ضبط عناصر بؤرة إجرامية مسلحة للاتجار بالمخدرات في الدقهلية

حملة أمنية-ارشيفية
حملة أمنية-ارشيفية

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط 4 عناصر إجرامية بالدقهلية، لإدارتهم بؤرة إجرامية مسلحة للاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط 4 عناصر إجرامية، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وإدارة بؤرة إجرامية مسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي، متخذين من دائرة مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم، فضلًا عن قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

 

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم 15 كيلو بانجو، و10 كيلو هيدرو، 3.2 كيلو حشيش، وكيلو هيروين، وطبنجة، و5 قطع فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و5 قطع أسلحة بيضاء، وأدوات للتقطيع والتغليف، ودراجة نارية دون لوحات، و3 ميزان حساس، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة، كما تم ضبط أوراق ومستندات خاصة بأملاك المتهمين والمتحصل عليها من جراء تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة.

 

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ600 ألف جنيه تقريبًا.

 

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

 

وجاء نصها كالتالى:- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.