اليوم
إصابة شخص ونفوق 700 طائر في حريق مزرعة دواجن بمنية النصر
تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية من السيطرة على حريق نشب في مزرعة دواجن بقرية الرياض - التابعة لمركز منية النصر، وأسفر عن إصابة شخص ونفوق 700 فرخ عمر شهر.
تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية؛ يفيد بورود بلاغ لمركزشرطة منية النصر من أهالي قرية الرياض، بنشوب حريق في مزرعة دواجن.
على الفور؛ انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق.
بالمعاينة والفحص، تبين نشوب حريق في مزرعة دواجن، وأسفر عن نفوق عدد 700 فرخ عمر شهر ملك المواطن أحمد. م. ال، واشتعال النيران في أنبوبة غاز صغيرة بسبب ماس كهربائي، كما أسفر الحادث عن إصابة شخص يدعى إسلام. م. ع - 29 عامًا - مصاب باختناق، وتم نقله إلى مستشفى منية النصر لإسعافه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
وعلى جانب آخر تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية؛ إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من أهالي قرية بهوت، بنشوب مشاجرة بين شابين بالأسلحة البيضاء بالقرية التابعة لدائرة المركز.
انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين مصرع محمود نبيل إسماعيل 35 عاما - عامل، ومقيم بقرية بهوت، متأثرًا بإصابته بجرح طعني بالجانب الأيمن، وآخر بالرقبة من الناحية اليسرى، فيما أصيب محمد محي محمد - 18 عاما - عامل، بجرح طعني بالجانب الأيسر والكتف الأيسر.
على الفور، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، والمصاب إلى مستشفى نبروه وتحويله لطوارئ المنصورة.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".