فى حملة مفاجئة
سقوط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بدمياط
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن دمياط، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بدمياط بحوزتهم سلاح ناري وذخائر وكمية من مخدري الحشيش والبانجو تجاوزت قيمتها المالية مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط اتجار شخصين "لهما معلومات جنائية"، وسيدة، مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط، في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
بتقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز وبحوزتهم (كمية لمخدر البانجو وزنت 50 كجما، كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، طبنجة وعدد من الطلقات النارية، سلاح أبيض "خنجر "، مبلغ مالي، هاتف محمول).
وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والأبيض لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم.
قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و200 ألف جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.