القبض على حائزي المخدرات في حلوان والمعصرة
شنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، حملات على حائزى ومحرزى المخدرات بقيادة المقدم محمد المعداوى رئيس المباحث، ومعاونيه الرواد محمود عاطف وأحمد الدالى، ومحمود سعداوى، وأحمد فتحى، وأحمد بكر ومحمود صلاح ومحمود عز الدين تحت إشراف العقيد حسن السيسى مفتش فرقة حلوان خلال الأيام الماضية، حيث تمكنوا القبض على 10 أشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان، من حائزى ومحرزى المخدرات.
حائزى المخدرات
وكانت تعليمات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، ونوابه اللواء محمد عاكف، واللواء علاء بشندى، والعميد وإلى غانم مدير قطاع جنوب القاهرة، أكدت ضرورة تكثيف الحملات الأمنية، لضبط حائزى المخدرات، لمنع الجرائم التى تنتج عن تعاطى تلك المواد.
مدير أمن القاهرة
وفي هذا السياق تلقى اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، إخطارا من العميد عمر الفاروق مصيلحى مأمور قسم شرطة حلوان ونائبه المقدم إسلام عماد نائب المأمور، يفيد ضبط كل من "عمار.ج.م" و"ياسر.ع.م" و"إسلام.ط.ع" و"وليد.ع.ع" و"أحمد.ع.ح" و"شعبان.ه.ح" و" أحمد.م.ج" و"إسلام.و.م" و"علاء.ع.م" و"أحمد.س.إ" و"طارق.م.ع "و "أحمد.م.م" بتهم حيازة وإحراز المخدرات.
النيابة العامة
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المخدرات، وعليه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة.
وحدة مباحث المعصرة
وفى نفس السياق نجح رجال وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة فى ضبط كل من "عماد.م.ع" و"أحمد.م.ش" و"محمود.م.ر" و"أحمد.م.ر" و"السعيد.ع.ا" و"طه.م.أ" و" محمد.م.أ" و"عبد الله.م.أ" و"محمد.ب.م" و"محمد.ك.ع" بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المخدرات، وعليه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة.
قانون العقوبات
ويقول مجدى شوشة المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
المواد المخدرة
ويضيف «شوشة» أن المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
عقوبة متعاطي المخدرات
ويشير «شوشة» إلى أن المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
جدول المخدرات
ويؤكد «شوشة» أن جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المخدرات، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات حسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الاستروكس.