عقب تغيبه بـ4 أيام..
سرقوا شغله.. لغز العثور على شاب مقتولا وملقى بأحد الشوارع فى الدقهلية
عثر أهالى قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، اليوم، على جثة شاب مُبلغ باختفائه منذ 4 أيام مقتولًا بأحد شوارع القرية، بعد سرقة بضاعته، حيث كان يعمل على بيع البطاطين والمفروشات على تروسيكل خاص به.
وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية كوم النور التابعة للمركز بالعثور على جثة شاب يسكن بالقرية مقتول وملقى بأحد شوارع القرية واختفاء البضاعة التى يتاجر بها.
وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبيّن أن الجثة لشاب يدعى "عبد الرحمن السيد"، 17 عامًا، من محافظة بنى سويف ولكنه يسكن بالقرية، ويعمل فى بيع البطاطين والمفروشات وجاء لمحافظة الدقهلية للبحث عن لقمة العيش، حيث تبلغ باختفائه منذ 4 أيام بالبضاعة الخاصة به وجرى نشر صورة على عدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلا أنه جرى العثور على جثته صباح اليوم دون البضاعة الخاصة به.
جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر العام، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة ضبط الجناة.
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.