بحوزته 99 ألف قرص مخدر..
مكافحة المخدرات بالدقهلية تضبط صاحب أشهر صيدلية بالمنصورة
تمكنت قوات مكافحة المخدرات بالدقهلية، من ضبط صاحب أشهر صيدلية مثيرة للجدل في المنصورة، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.
ونحجت قوات مكافحة المخدرات بالدقهلية، من ضبط المتهم صاحب الـ53 عامًا، الذي يمتلك صيدلية بشارع الجمهورية تقاطع محمد فتحي أول المنصورة، وكان بحوزته 99238 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية، بالإضافة إلى ما يقوم به من تهريب جمركيًا من أدوية مهربة من المستشفيات ومحظور بيعها.
مكافحة المخدرات بالدقهلية ترصد بلاغ من أحد الصيدليات
حيث وصل البلاغ لقوات مكافحة المخدرات بالدقهلية بقيادة العقيد أحمد عبد الوهاب، بقيام أحد الصيدليات الخاصة بنطاق قسم شرطة أول المنصورة ببيع بعض الأدوية المخدرة والمحظور بيعها للمواطنين.
ويأتي هذا في إطار توجيهات محافظ الدقهلية لنشر الأمن داخل حدود المحافظة، وحماية الشباب من الممارسات الخاطئة، والقضاء على بائعي وتجار المخدرات.
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.