عقوبة انتحال الصفة
القبض على عصابة الشرطة المزيفة تسرق سيارة محملة بالسجائر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط عصابة الشرطة المزيفة لقيامهم بسرقة سيارة نقل تابعة لإحدى شركات تجارة الأدخنة بحمولتها كمية من السجائر في مدينة نصر.
كانت البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سائق والمندوب المرافق له) بأنه حال استقلالهما سيارة نقل تابعة لإحدى شركات تجارة الأدخنة والخاصة بتوزيع السجائر بدائرة القسم، فوجئا بسيارة يستقلها (5) أشخاص تقوم باستيقافهم (منتحلين صفة رجال شرطة) وإنزالهم من السيارة والاستيلاء عليها بحمولتها (سجائر) وكذا مبلغ مالى من متحصلات البيع ولاذوا بالفرار.
القبض على عصابة الشرطة المزيفة تسرق سيارة محملة بالسجائر
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة".
وأقـــر أحدهم بأنه نظرًا لطبيعة عمله فى مجال بيع السجائر بالكشك عمله وتردد السيارة التابعة للشركة على الكشك وإحتفاظ قائدها والمندوب المرافق له لمبالغ مالية كبيرة اختمر فى ذهنه فكرة سرقة ما بحوزتهم من بضائع ومبالغ مالية.
وأضاف أنه فى سبيل ذلك اتفق مع باقى المتهمين على سرقة المجنى عليهما على النحو المشار إليه وقاموا بالتخلى عن السيارة المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية، واستولوا على ما بداخلها من بضائع ومبالغ مالية.
وتم بإرشادهم ضبط (سيارة ملك أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة - السيارة المستولى عليها بمكان التخلى عنها - مبلغ مالى "من متحصلات السرقة" – عدد من عبوات السجائر مختلفة الأنواع بمسكن أحدهم) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتهم.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.