رئيس التحرير
خالد مهران

عقوبة رادعة للمتهم بالتعدي جنسيا على ابنة زوجته بالخصوص

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت محكمة الجنايات بشبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، عامل بالإعدام شنقا لإدانته بالتعدى على ابنة زوجته فى غياب والدتها أثناء إقامتها معه بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فيما اقترفه المتهم.

 

بداية أحداث الواقعة 


تعود أحداث القضية رقم 370 لعام 2022 جنايات قسم شرطة الخصوص، والمقيدة برقم 3 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، عندما قام المتهم "فريد ع. م" 39 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، محافظة القليوبية، بمواقعة المجنى عليها "م. و.ح"، 18 سنة، طالبة، بغير رضاها حال كونها لم تبلغ من العمر الثمانية عشر عامًا ميلادية وحال كونه من المتولين رعايتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة، لشهادة المجنى عليها والتى أكدت أنها حال إقامتها مع المتهم بذات المسكن كونه زوج والدتها قام بمواقعها، وكان ذلك مرات عديدة.

فيما أدلى والد الفتاة المجنى عليها، بأقواله أمام هيئة المحكمة، والذى أكد أنه حال تواجد نجلته المجنى عليها رفقته شعرت بالألم شديدة فاصطحبها لتوقيع الكشف الطبى عليها فأخبره الطبيب أنها حامل، وباستيضاحه الأمر منها قررت له قيام المتهم بمواقعتها.

تم إحالة القضية لمحكمة جنايات شبرا الخيمة، التي قضت بالعقوبة المقدمة.

نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

وطبقا لـ قانون العقوبات يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وطبقا لـ قانون العقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".