رئيس التحرير
خالد مهران

الإعدام شنقا

مصير قاتل عمته المُسنّة في بورسعيد

الاعدام-ارشيفية
الاعدام-ارشيفية

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا على قاتل عمته المُسنة بالمحافظة، ومعاقبة المشاركين الاثنين في بيع المسروقات، بالسجن لمدة عام.

وحضر المتهم وسط تشديدات أمنية مكثفة من داخل محبسه إلى محكمة الجنايات، وتواجد داخل قفص الاتهام خلال النطق عليه بالحكم، وكذلك تواجد معه المتهم الآخر الذي شارك ببيع المسروقات، فيما تواجدت السيدة التي شاركت في بيع المسروقات خارج القفص.

وتعود أحداث واقعة قتل المتهم لعمته المسنة إلى 2 من أغسطس الماضي، والمتهم بها «أسامة. س. ح. م»، والذي يبلغ من العمر 42 عامًا- عاطل، حيث قام بقتل المجني عليها «أم هاشم حسن محمد المجاور» عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بعد أن عقد العزم المصمم على ذلك، وتوجه إلى وحدتها السكنية الكائنة بشارع الزقازيقي بدائرة قسم العرب، وعلى إثر حوار دار بينهما بهدف حصوله على مبلغ، رفضت المجني عليها، فقام بضرب رأسها بالأرض، ووضع يده على عنقها حتى فاضت روحها، قاتلًا إياها عمدًا، وسرق الذهب والمبلغ والهاتف المحمول.

 

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".