القضاء الإداري تلغي قرار سحب ترخيص مستشفى خاص بمدينة نصر
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء سحب ترخيص مستشفى خاص في مدينة نصر نظرا لعدم توافر الاشتراطات اللازمة بها وذلك في الدعوى التي حملت رقم ١٠٨٠ لسنة ٧٦ ق قضاء إداري.
تفاصيل الدعوي عندما أقام المستشار هيثم عباس بطعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد السيد وزير الصحة ورئيس قطاع الشئون الصحية ومدير إدارة العلاج الحر بسبب صدور القرار رقم ٣٨ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤ بإلغاء رخصة مستشفى خاص في مدينة نصر نظرا لعدم توافر الاشتراطات اللازمة.
القضاء الإداري تلغي قرار سحب ترخيص مستشفى خاص بمدينة نصر
وحملت الدعوى رقم ١٠٨٠ لسنة ٧٦ ق قضاء إداري العديد من المستندات المؤيدة لصحة طعن المستشفى مما حدا بالمحكمة إلى إلغاء القرار المطعون علية وإعادة الترخيص إلى المستشفى.
ننشر الشروط الخاصة لترخيص مستشفى خاص تطبيقا للقانون ٥١ لسنة ١٩٨١ والقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ والقرارات الوزارية رقم 223 لسنة ١٩٩٩ والقرار ٣١١ لسنة ٢٠١١ والتي جاءت كالتالي:
1- صورة من عقد ملكية المنشأة أو عقد إيجار موثق أو مثبت التاريخ في الشهر العقاري أو أي مستند رسمي آخر يعتد به.
2- ملائمة الموقع بالنسبة للمشروع والمنطقة المقام بها والمداخل والمخارج للمشروع (رسم هندسي) معتمد من مهندس نقابي للمستشفى بقياس رسم /١ ١٥٠ مستوفي الدمغة.
3- ملائمة المبنى لأداء الغرض المنشأ له فنيا وتقنيا وصحيا موضح به توزيع وتقسيمات وحدات المبنى الداخلية بالتفصيل، كل طابق على حدة في حالة تعدد الطوابق (رسم هندسي) معتمد من مهندس نقابي للمستشفى بقياس رسم /١ ١٥٠ مستوفي الدمغة.
4- تقديم برنامج بالالتزام بتوفير الجودة الشاملة في جميع مراحل المشروع.
التمريض
5- التقدم ببيان بالتخصصات المزمع مزاولة النشاط بالمستشفى والتجهيزات وبيان العاملين من أطباء وتمريض وممرضات مع بيان واضح بالأجهزة المطلوبة لغرفة العمليات اللازمة لتأمين حياة المريض أثناء التخدير والجراحة مع ضرورة وجود غرفة إفاقة مجهزة طبقا للمرفق.
6- التقدم بخطة محددة الأسلوب الذي سيتم إتباعه لمنع انتشار العدوى بالمشروع والتخلص الآمن من النفايات ( برنامج مكافحة العدوى ـ عقد المحرقة ـ الرصد البيئي) وكذا شهادة تداول المواد والنفايات الخطرة مستوفي الدمغة.
7- لا يتم ترخيص المستشفى إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها من أطباء وممرضات وفنيين بما يضمن توفير الجودة الشاملة.
8- تعهد بالالتزام بتنفيذ الاشتراطات الفنية والصحية المحددة بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ الخاص بالمنشآت الطبية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة ٠ وتعديلاته بالقانون ١٥٣ لسنة ٢.
9- التعهد بعدم إجراء أي تغيير في الإدارة الفنية أو ملكية المشروع أو الإستعان ة بعماله غير مصرية إلا بعد الحصول على موافقة صريحة وكتابيه من اللجنة الدائمة وفي حالة المخالفة يتم سحب الترخيص.
10- إقرار من صاحب ال( مستشفى ) بأنها تشغل مبنى مستقل أو لها مدخل خاص غير مشترك مع سكان العقار.
11- تقديم شهادة تسجيل في النقابة للمستشفى مستوفاة الدمغة.
12- صورة معتمدة من العقد المبرم من طالب الترخيص والمدير الفني للمستشفى ويلتزم طالب الترخيص بتقديم صورة العقد كلما تغير المدير الفني للمستشفى.
13- إيصال سداد الدمغة الطبية بواقع واحد في الألف من رأسمال المستشفى مستوفي الدمغة.
14- ما يفيد الاشتراك أو التعاقد مع محرقة للنفايات إذا لم يكن بالمستشفى محرقة.
15- صورة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وهيئة التمريض والمدير الفني وكذا صور من العقود الموثقة والمبرمة بين طالب الترخيص وبينهم.
16- الشهادات الصحية للعاملين بالأغذية في المطابخ أو القائمين بتقديم الوجبات الجاهزة للمرضى.
17- شهادة من إدارة الدفاع المدني والحريق بتوفر الاشتراطات اللازمة لحماية المستشفى من أخطار الحريق.
18- اشتراك بغرفة مقدمى الخدمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية (٣٤ ش تقاطع شهاب وسوريا – بجوار سوبر ماركت مترو الدور) ١٣.١٩ سمر معاينة بوزارة الصحة (٣٠٠٠ داخل نطاق القاهرة الكبرى – ٤٠٠٠ خارج نطاق القاهرة الكبرى).