لغز استغاثة أب بـ«الداخلية» لتعرض نجله لواقعة مؤسفة في القليوبية
كشف رجال الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، كواليس تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يتضرر من أحد الأشخاص ويفيد بإصابة نجله نتيجة مشاجرة عنيفة مع آخرين.
على الفور أجرى رجال الأمن التحريات السريعة، وبجمع المعلومات، تبيّن صحة ما قاله الشخص المتضرر عبر «السوشيال ميديا»، وبتحديد مرتكبي المشاجرة، تبيّن أن وراءها شاب مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية.
وبتقنين الإجراءات اللازمة، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بقيامه بالاعتداء على نجل المتضرر بالضرب بسلاح أبيض عبارة عن «كتر» محدثًا إصابته إثر مشاجرة بينهما بسبب المزاح، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.
عقوبة حيازة سلاح أبيض
ويعاقب قانون العقوبات المصري حائزي ومحرزي الأسلحة البيضاء بحبس لمدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة مع الغرامة.
وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على المواطنين.
وتنص المادة 25 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2019، على أن تكون عقوبة كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض، الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا حمل الشخص تلك الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات أو وسائل المواصلات أو دور العبادة.
وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.
عقوبة إحداث إصابة الأشخاص
ووضع قانون العقوبات فى مواده عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، أو الناتج عن الإهمال أو الرعونة.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة المادة 244 من قانون العقوبات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشاء عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.