رئيس التحرير
خالد مهران

جهود مكثفة لكشف لغز مقتل شاب والعثور على جثته بأرض زراعية في البدرشين

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

عثر على جثة شاب مقتولًا في ظروف غامضة وملقى وسط أرض زراعية بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة،وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة،فيما حُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

العثور على جثة شاب مقتولًا وملقى وسط أرض زراعية 

 

وتلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية،مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البدرشين،يفيد بالعثور على جثة شاب مقتولًا في ظروف غامضة وملقى وسط أرض زراعية بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وانتقلت على الفور أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة،إلى مكان الواقعة،وتبين العثور على جثة شاب مقتولًا وملقى وسط أرض زراعية بدائرة مركز شرطة البدرشين،وتم تحديد هوية المجني عليه.

 

على الفور وجه اللواء هشام أبو النصر،مدير أمن الجيزة،بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا،لكشف غموض الحادث.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة،كما تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة،وقررت تشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة وإعداد تقرير عن الحادث.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.