تطورات واقعة دهس طفلة تحت عجلات سيارة نقل بكورنيش حلوان
قررت نيابة حلوان الجزئية إخلاء سبيل سائق نقل دهس طفلة تحت عجلات سيارة نقل بكورنيش حلوان، لحين تحديد جلسة موضوعية لمحاكمته أمام محكمة جنح حلوان.
كورنيش النيل
حيث لقيت طفلة فجر اليوم مصرعها أثناء جلوسها برفقة والدتها على كورنيش النيل بمحيط حدائق حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، حيث قامت سيارة نقل بدهس طفلة حلوان بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائقها.
مصرع طفلة
وتلقى العميد إسلام رفعت مأمور قسم شرطة المعصرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، مفاده مصرع الطفلة ريتاج رمضان محمود، البالغة من العمر 5 سنوات المقيمة بشارع الشهيد بمنطقة الدواجن شمال مدينة حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة.
مباحث المعصرة
على الفور انتقل رجال وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة إلى مكان الحادث، وقام رجال الإسعاف بنقل جثمان طفلة حلوان إلى مشرحة مستشفى حلوان العام، تحت تصرف النيابة العامة.
كورنيش حلوان
وألقى رجال وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة القبض على سائق السيارة وتبين أنه يدعى «محمد.ع» 53 سنة، وبسؤاله عما أسند إليه، قرر أنه فوجئ أثناء سيره على طريق كورنيش حلوان بمطب صناعى، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وارتطام سيارته بالرصيف ودهس الطفلة التى كانت جالسة بجوار والدتها على الرصيف.
نيابة حلوان الجزئية
تم تحرير المحضر اللازم وجارى عرض سائق السيارة النقل فى واقعة دهس طفلة حلوان، على نيابة حلوان الجزئية تحت إشراف المستشار أحمد صبيح رئيس نيابة حلوان.
قانون العقوبات
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.