7 مارس
جنايات بورسعيد تنظر قضية إشعال فتاة النيران في شقة مُسنة لسرقتها
تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل، وشريف فتحي تامر أحمد رضا، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، يوم 7 من شهر مارس قضية قيام فتاة بإشعال النيران في منزل سيدة بدافع السرقة.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 من شهر ديسمبر عام 2022 بدائرة قسم الزهور، حيث وضعت «ا.ع.ا.ف» عمدًا النار في مبنى كائن داخل المدينة وهو مسكن المجني عليها زينب عبد العال مرسال، واشعلت النيران بداخل نافذة مسكنها فأحدثت التلفيات بالمسكن وشرعت في سرقة المبلغ المالي المملوك للمجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن دلفت إلى مسكنها وأشهرت في وجهها سلاحين أبيضين، وهددت إياها بالسلاحين.
وشهدت المجني عليها «زينب.ع.ال» مرسال بأنها حال تواجدها بمسكنها دلفت إليها المتهمة وطلبت منها مبلغا ماليا، مهددة إياها باستخدام السلاح، فرفضت، وعلى إثر ذلك اشعلت النيران بنافذة منزلها باستخدام قداحة كانت بحوزتها، فاستغاثت فأسرع الجيران وأطفأوا النيران، ونسبت ذلك للمتهمة.
وشهدت أخرى بأنها حال تواجدها بمنزلها أبصرت المتهمة تنهال على المجني عليها بالسب والشتم، وعقب ذلك تنامى إلى سمعها صوت استغاثة المجني عليها، وباستبيان الأمر، شاهدت النيران مشتعلة بنافذة المجني عليها، وأثبتت تحريات المباحث أن المتهمة قامت بارتكاب تلك الجريمة.
وثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كهنه مشتعلة أو ورقة مشتعلة، أو ما شابه ذلك في منطقة بدايته، وفي هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرة فور إيصال المصدر الحراري، ويمكن إيصال الحرارة ممن يتواجد بالمكان وقبيل اكتشاف الحريق بفترة زمنية سابقة ومناسبة للواقع.
وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة، أنها عثرت على قطعة محترقة من القماش ووجدت أثار حريق بنافذة منزل المجني عليها، وكان ذلك نتيجة اشتعال النيران.
عقوبة القتل في القانون
من جانبه قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط،: «القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب».
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).