بسبب خلافات المصاهرة.. مزارع يهشم رأس نسيبه في دار السلام بسوهاج
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء محمد عبد المنعم شرباش،مدير الأمن، القبض على مزارع لإتهامه بقتل شقيق زوجته عقب التعدي بالضرب بعصا "شومة"،بسبب خلافات المصاهرة بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي محافظة سوهاج،وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق.
بداية أحداث الواقعة
وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول شخص مصاب بجرح رضي بالرأس، وفارق الحياة متأثرا بإصابته.
انتقلت على الفور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام،برئاسة المقدم المزمل نافع، رئيس وحدة مباحث المركز،وتحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية،وبإجراء التحريات تبين وصول شخص يدعى " ياسر ا . م. ا " 45 عاما،عامل، ويقيم محافظة أسوان،جثة هامدة " أثر إصابته بجرح رضى بفروة الرأس.
وبسؤال كل من نجله يدعى " فارس ى. ا. م" 17 عاما، عامل، ويقيم محافظة أسوان، وشقيقه "أسامة ا. م. ا " 33 عاما، عامل، محافظة أسوان،أقرا بحدوث مشاجرة بين والدهما المتوفـي والمدعو "محمود ا. ا. ا " يبلغ من العمر 33 عاما، يعمل مزارع، ويقيم بذات الناحية، شقيق زوجته، بسبب خلافات المصاهرة، قام على أثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بعصا "شومة"، مما نتج عنه إصابته حيث رفض التوجه للمستشفى ظنًا منه بسطحية الإصابة، إلا أنه فارق الحياة متأثرا متأثرًا بإصابته، وأتهما المذكور بالتسبب فـى وفاته.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، من ضبط المتهم، والأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد وفقا للقانون
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.