جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفل وسط الزراعات بقنا
عثر على جثة طفل مبلغ بإختفاءه منذ عدة أيام داخل أرض زراعية ناحية قرية الشرافنة بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
العثور على جثة طفل وسط الزراعات
كان اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن قنا، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فرشوط، يفيد بالعثور على جثة طفل مبلغ بإختفاءه وسط الزراعات ناحية قرية الشرافنة بدائرة مركز شرطة فرشوط.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط لموقع الحادث، وتبين أن الجثة طفل يدعى محمد.ث، يبلغ من العمر، 7 سنوات، مبلغ بإختفاءه عن المنزل.
وعلى الفور وجه اللواء إيهاب طه،مدير أمن قنا، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا،لكشف غموض الحادث.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق،وقررت نقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية على الجثة لبيان أسباب الوفاة ووقت حدوثها وإعداد تقرير عن الحادث.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، جهودها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث وسؤال شهود عيان لكشف غموض الحادث.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.