اليوم
إحالة أوراق قاتل ابن عمه داخل سرادق عزاء ببورسعيد للمفتي
أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الثلاثاء، أوراق قاتل ابن عمه داخل عزاء والده ببورسعيد لـ مفتي الجمهورية.
وتعود أحداث تلك الواقعة إلى يوم 6 من شهر سبتمبر من عام 2022، والتي وقعت أحداثها بدائرة قسم الضواحي، وأقدم خلالها المتهم "ع. م. أ" بقتل ابن عمه محمد أحمد الخضري محمود حمودة، والذي يبلغ من العمر 22 عاما، ويعمل بائع أسماك، ويقيم بمنطقة القابوطي، وذلك داخل سرادق عزاء والد الأخير.
وقتل المتهم عمدًا مع سبق الإصرار نجل عمه، وذلك على خلفية خلاف سابق بينهما، وأعد لذلك القصد سلاحا أبيضًا مطواة وتوجه إلى سرادق عزاء والد المجني عليه، وما أن ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض، استقرت تلك الطعنات بمنطقتي الصدر والفك فأحدث الإصابات التي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله، كما أحرز جوهرًا مخدرًا الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض عبارة عن مطواة.
ولقي المجني عليه مصرعه نتيجة الإصابات الطعنية المشاهدة بالصدر، وما صاحب ذلك من قطع للرئة اليسرى والقلب، وصاحب ذلك من نزيفا حادًا، أدى إلى حدوث صدمة نزيفية غير مرتجعة، أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.
وحكمت محكمة جنايات بورسعيد باحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية، وحددت جلسة 8 من شهر 4 للنطق بالحكم.
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.