من الأطقم الطبية
تطور جديد من مجلس الدولة بشأن دعوى اعتبار ضحايا كورونا شهداء
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الدعوى التي تطالب باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والإخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكل العاملين بالقطاع الصحي "شهداء" للدائرة التاسعة للاختصاص.
قرار جديد من مجلس الدولة بشأن دعوى اعتبار ضحايا كورونا شهداء
وقالت الدعوى المقامة من جهاد أشرف لطفي وآخرين، إن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال الأيام العشرة الأولى من عام 2021، 31 شهيدًا من أعضائها على مستوى الجمهورية جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.
وأضافت أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعًا تمريض.
معاشات ومكافآت
وتابعت أن المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية قد تضمنت ما يفيد جواز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات، لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر مَن يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.
واستكملت: «وجاءت المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم لتتيح لمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص».
وفى سياق آخر، قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة كل من “م.ك” مهندس بمديرية الإسكان ببني سويف، و"ع.ع" مهندس سابق بمديرية الإسكان بني سويف، من تهمة الإضرار غير العمدي بالمال العام، لاستلامهما الطرق الداخلية ل ١٥ عمارة علي الرغم عدم مطابقتهم للمواصفات.
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول والثاني، أهملا في عملهما مما تسبب في الإضرار غير العمدي بالمال العام، وذلك لقيامهما بالتوقيع على استلام عملية الطرق الداخلية لعدد 15 عمارة بالعلالمة علي الرغم من كونها غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه صرف مستحقات المقاول بالمخالفة للقانون.
ونُسب إلى المحال الثالث، قام بتسهيل الاستيلاء علي المال العام برسو العمليتين الخاصتين بمشروع إنشاء طريقين لعدد 44 عمارة سكنية ببياض العرب بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وكذا 15 عمارة سكنية بالعلالمة بتكلفة 1.6 مليون جنيه بإجمالي مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف جنيه على المقاولين، مع علمه بأن كل منهما لم يكن له سابقة أعمال مع المديرية ولم يتم تصنيفه كمقاول طرق وأنه علي علاقة وثيقة بهما بالمخالفة للقانون.
وقالت المحكمة، إن التحقيقات سواء الجنائية أو الإدارية عن تحقيق لدفاع المحالين الأول والثاني فيما قرره كلا منهما في ضوء ما حملته الأوراق من وجود تقرير صادر من كلية الهندسة بجامعة الفيوم بشأن تلك الأعمال محل الاتهام مقدم بحافظة مستندات المحال الثاني، ولم تقدم النيابة الإدارية ما يفيد عدم صحته، ولم تجحد ما حوته أوراق التقرير الفني المشار إليه، كما خلت الأوراق من ثمة دليل باشتراك المحال الثاني في أعمال اللجنة التي قامت باستلام الأعمال محل الاتهام أو قيامه بالتوقيع على المستخلصات المالية.