أمام أبنائها.. وصلة تعذيب تنتهي بوفاة سيدة على يد زوجها في الدقهلية
لقيت ربه منزل في العقد الثالث من عمرها، مصرعها على يد زوجها بعد تعديه عليها بالضرب، بسبب نشوب خلاف بينهما، في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.
وحصلت “النبأ” على الصورة الأولى للسيدة وأبنائها.
تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بورود بلاغ من الأهالي بتعدي زوج علي زوجته بالضرب المبرح أمام أبنائهما داخل مسكن الزوجية.
انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المطرية إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين مصرع وفاء. ال. م. م. 31 عام، علي يد زوجها إبراهيم. ال. م، 33 عام، نجار موبيليا، مقيمان مدينه المطرية، حيث تعدي الجاني علي المجني عليها أمام ابنائهما في منزل الزوجية، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما إستخدم علي إثرها آلة حادة وإحداث إصابتها بجرح قطعي بالرقبة وجرح قطعي بكف اليد اليمني والفخد الأيسر من الخلف.
تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل جثمان السيدة إلى مشرحة مستشفي المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وكانت سادت من الحزن بين أهالي مركز المطرية، بعد نبأ قتل سيدة تدعى وفاء على يد زوجها، ودعاء الأهالي للزوجة بالرحمة والمغفرة والصبر لذويها، كما طالبوا بحقها والقصاص العادل لها.
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.