رئيس التحرير
خالد مهران

حبس عاطلين لاتهامهما باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة نصر

النيابة العامة
النيابة العامة

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطلين لاتهامهما باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة نصر ٤ أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

حبس عاطلين لاتهامهما باستغلال الاطفال في أعمال التسول بمدينة نصر

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أكدت قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالي "حصيلة نشاطهما الإجرامي") وبصحبتهما عدد 3 من الأطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهما في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهما والتنمر بهم كرهًا عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

عقوبة التسول 
 

وتسعى الحكومة خلال الفترة الماضية إلى تقليل وحصر ظاهرة التسول في شوارع المحروسة، لذا عمدت إلى تغليظ عقوبات جرية التسول من خلال عقوبات تصل للحبس لفترة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف. 

وتنص المادة (291) من قانون العقوبات على أنه: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.


ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في
العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

السجن المؤبد لجرائم الخطف
وكذلك تنص المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.