رئيس التحرير
خالد مهران

عقاب رادع لسائق ذبح طالبا أمام أصدقائه بالبحيرة

محاكمة أرشيفية
محاكمة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة، سائق بالسجن المؤبد لقيامه بقتل طالب، بسبب خلافات مالية مع شقيقه في كفر الدوار.

بداية أحداث الواقعة 

تعود أحداث القضية رجع المقيدة برقم 14315 لسنة 2022 جنح، حينما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار بلاغًا بمقتل  شاب نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة، أنه أثناء جلوس المجني عليه "أ.م" طالب، بصحبة أصدقائه جاء المتهم "أ.ع" سائق، مشهرا سلاحا أبيض "سكين"، وقام التعدي عليه فى رقبته بسبب خلافات مع شقيقه ثم لاذ بالفرار.

على أثر ذلك حاول أصدقاء المجنى عليه إيقاف النزيف بقطعة من القماش، ونقلوه إلى المستشفى، فلفظ أنفاسه هناك متأثرًا بإصابته.


أفاد تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجنى عليه جرح قطعى غائر بالجانب الأيسر من الرقبة، وذبح جرحى أسفل مقدم العنق، ما أدى إلى قطع العضلات والأوعية الدموية في رقبة المجنى عليه ووفاته.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم،وتولت النيابة العامة التحقيقات،وتمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور والتي قضت بالعقوبة المقدمة.

عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.