الأزهر يوضح حكم إخراج زكاة الفطر مالًا
أكد مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية، أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.
وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.
على الجانب الآخر أجرى قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، اليوم، دراسة ميدانية على أرض الواقع لرصد أثر البرامج التدريبية التي نفذتها إدارة التدريب التربوي خلال العام التدريبي 2022/2023م في الارتقاء بمستوى أداء المعلمين داخل المعاهد الأزهرية على أرض الواقع.
البرامج التدريبية
جاء ذلك برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف باتخاذ كل ما يلزم نحو رصد أثر البرامج التدريبية التي نفذتها إدارة التدريب التربوي خلال العام التدريبي 2022/2023م في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية.
تقوم إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية بإجراء دراسة ميدانية لرصد أثر البرامج التدريبية التي نفذتها في العام التدريبي 2022/2023م في الارتقاء بمستوى أداء المعلمين، وذلك بالتعاون مع جميع إدارات التدريب بجميع المناطق الأزهرية.
من جانبه أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن زعم إباحة ضرب الزوجة في القرآن الكريم زور وبهتان، فكلما دخل مخطط الغرب لتدمير الأسرة مرحلة جديدة من مراحل مشواره الذي دبر له بعناية فائقة وتخطيط محسوب.
وأوضح "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم السبت، أن سند المعترضين والكارهين للإسلام والقرآن، قوله تعالى "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ "، في سياق حالة محددة معينة وهي حالة استعلاء الزوجة على زوجها ونشوزها عليه، ورغم أن هذا الاعتراض قتل بحثًا ولكنه يُثار عمدًا بين الحين والحين من بعض المنتسبين للإسلام ممن يقلدون الكارهين للإسلام ويقتفون آثارهم.
وقال إن هذه الآية لا تقرر حكما عاما للرجال يبيح لهم ضرب النساء، ولا تعطي حقا مطلقا للأزواج في ضرب زوجاتهم، فالحكم الشرعي العام في جريمة الضرب هو حرمة الضرب حين يقصد بها الإهانة أو الإيذاء لأي إنسان، وضرب الناس بغير حق أو مبرر شرعي حرام وممنوع، ويجب فيه القصاص إلا إذا عفا المجني عليه طوعًا واختيارًا.