رئيس التحرير
خالد مهران

اليوم نظر دعوى عدم دستورية الحجز الإداري لتحصيل أموال التأمينات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت الدعوى التي تطالب بعدم دستورية،  الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
قانون التأمين الاجتماعي


وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 109 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975. 
وتنص الفقرة "ي" من قانون الحجز الإداري على أنه يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفي الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: “المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز

 الإداري”.

نظر دعوى عدم دستورية الحجز الإداري لتحصيل أموال التأمينات، اليوم


يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت في وقت سابق بعدم دستورية نص الفقر "ط" من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري في الدعوى رقم 41 لسنة 19 دستورية والتي تتضمن "المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف".
وتنص المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

وفى سياق اخر قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008، لجلسة 14 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 132 لسنة 32 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008.

سوق المال

وتنص المادة 68 من قانون سوق رأس المال على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.

وسبق وتم استبدال ذلك النص بموجب المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال ونصت على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.