ننشر السبب الرئيسي لإحالة مقاول كورنيش الزرقا بدمياط للمحاكمة الجنائية
وافق المستشار المحامى العام لنيابات دمياط على مذكرة مدير نيابة الزرقا بإحالة المقاول المسؤل عن مشروع تجميل كورنيش النيل بالزرقا للمحاكمة الجنائية.
يأتى ذلك في استجابة لما نشرته جريدة "النبأ" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك منذ عدة أسابيع.
وأحالت النيابة العامة المقاول المسؤل عن كورنيش النيل بالزرقا للمحاكمة الجنائية والذي تسبب بإهماله في سقوط رجل مُسن في بيارة دون غطاء ودون اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة ودون وجود شريط أمني حول البيارة للتنبيه على عدم تغطيتها أو حراستها تسبب ذلك الإهمال في فقد بصره على أن تكون المحاكمة عادلة وناجزة.
وحددت جلسة لمحاكمته ٢٠٢٣/٤/٣٠، وكانت "النبأ" قد قامت بتصوير فيديو بث مباشر عبر صفحتها الرسمية يشتكى فيها شخص يدعى "محمد.فرارة"، 70 سنة، مقيم بمدينة الزرقا التابعة لمحافظة دمياط من سقوطه أثناء سيره قبيل صلاة الجمعة في حفرة خاصة بالصرف الصحي تركها المسؤولون عن تطوير كورنيش الزرقا دون غطاء؛ ما أسفر عن فقده لبصره.
وتقدم بشكوى لمكتب المحاميان أنور السادات ومحمد كيره، وعلي إثرها قضت النيابة العامة بإحالة المقول المسؤول عن كورنيش النيل بالزرقا للمحاكمة الجنائية والذي تسبب بإهماله عن سقوط رجل مُسن في بياره دون غطاء ودون اتخاذ إجراءات الامن والسلامه ودون وجود شريط امني حول البيارة للتنبيه علي عدم تغطيتها أو حراستها والتي بسبب ذلك الاهمال في فقد بصره على أن تكون المحاكمة عادلة وناجزة.
عقوبة جريمة الإهمال في القانون
1. تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أ ومخدرًا عند ارتكابه الخطأ".
2. تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين."
3. ومما سبق نجد أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات وكذا نص المادة 238 من قانون العقوبات وهما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي.