السجن 15 عامًا لعامل بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحى، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 15 عامًا لعامل مزرعة أسماك من محافظة الدقهلية يقوم بترويج الحشيش للبورسعيدية.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر يناير عام 2023 بدائرة قسم الجنوب ثانى والمتهم فيها "م. س. ع"، ويعمل عامل فى مزرعة سمكية ومقيم بمركز طلخا كفر بساط الدقهلية، حيث أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لنبات الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وشهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الجنوب ثانى، بأنه حال مروره الأمنى أبصر المتهم قائدا لدرجة نارية دون لوحات، ويسير عكس الاتجاه فضبطه وبتفتيشه عثر على 13 لفافة لنبات الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحراز المضبوطات المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.