الشهر العقاري يسمح بتسجيل العقارات بالمدن الجديدة دون الحاجة لتوثيق عقد الأرض
أصدر قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، برئاسة الدكتور جمال يقوت، بناء على توجيه من المستشار عمر مروان وزير العدل، المنشور الفنى رقم 9 الصادر بتاريخ 19 أبريل الجارى، والذى تم تعميمه على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، والمتضمن تسهيل جديد لمن يرغب فى تسجيل شقته أو عقاره فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويتمثل القرار فى إمكانية التسجيل بخطوات بسيطة دون الحاجة لإثبات قيام المطور العقارى صاحب الأرض المقام عليها العقار أو الشقة بتسجيل الأرض وهو ما سوف يساعد المواطنين فى التسجيل.
تسجيل العقارات بالمدن الجديدة دون الحاجة لتوثيق عقد الأرض
وقال الدكتور جمال يقوت رئيس قطاع الشهر العقارى، إن المنشور الفني رقم 9 لسنة 2023 بشأن الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، يعد من أهم المنشورات الفنية التي تستهدف حل إشكالية التسجيل في المدن العمرانية الجديدة والتى جاء بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، لكل من المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ورئيس القطاع بإصدار تلك التعليمات من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات.
نص قرار مصلحة الشهر العقاري
وإلى نص المنشور الفنى رقم 9 لسنة 2023:
الحاقا بالمنشور الفني رقم 11 الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2019 والمنشور الفني رقم 12 الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2019 والمنشور الفني رقم 17 الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2022 بشأن إذاعة أحكام القانون رقم 27 لسلة 2018 ولائحته التنفيذية، وما صدر عن القطاع من تعليمات سابقة في ذات الشأن وذلك علي النحو الوارد بهم، والحاقا بالمنشور الفني 2 الصادر بتاريخ 31 يناير 2023 بشأن إذاعة أحكام القانون رقم 177 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 13 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة والصادرة بقرار وزير العدل رقم 8547 لسنة 2018 والمعدل بالقرار رقم 2333 لسنة 2022، ورد للمصلحة كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 6971 المؤرخ 16 أبريل الجاري، المتضمن الموافقة على صياغة المنشور الفني الذى اذاعه رئيس القطاع على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري على مستوي الجمهورية بناء عليه في الطلبات المقدمة في ظل أحكام القانون 177 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية يتعين مراعاة التالى:
أولًا:- يشير تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمتصرف اليه الأول بطريق الايداع علي أن يرسل من الهيئة مرفقا به صورة رسمية من السند القانوني من تصرف الهيئة للمتصرف إليه الأول، مرفقا بها نسخة علي الورق المعد لكتابة المحررات المشهرة، وفقا للضوابط المقررة للشهر بطريق الايداع رأيها في نقل الملكية منها مباشرة إلى صاحب الشأن، وتصدر المأمورية المختصة قرارها بشهر التصرف أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود رد الهيئة إليها.
ثانيا: في حالة تقديم الطلب من صاحب الشأن الشهر التصرفات الصادرة لصالحه والتالية للتصرف الأول الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:
1- يقدم الطلب علي نموذج 2 عقاري وموضوعه تصرف من محرر مشهر - تكون هيئة المجتمعات العمرانية أو أحد أجهزتها هو الصادر ضده التعامل في الطلب والمحرر المراد شهره- مرفقا به المستندات المطلوبة بالنموذج، وبالنسبة لسند الملكية يستعاض عنه بإرفاق المستندات الدالة علي التصرف المطلوب تسجيله سواء كانت تلك المستندات رسمية أو عرفية.
2- يتعين علي المأمورية بعد قيد الطلب ارسال صورة من الطلب ومرفقاته إلى هيئة المجتمعات العمرانية لإبداء رأيها فى الملكية منها مباشرة إلى صاحب الشأن.
3- تصدر المأمورية المختصة قرارها بشهر التصرف أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود رد الهيئة اليها
4- لا يشترط شهر التصرف الأول الصادر من الهيئة من أجل شهر التصرفات التالية وفقا لهذا البند:
- على أنه يجوز للهيئة أن تطلب شهر التصرف الأول الصادر منها علي العقار الذي يشمل العقار المقدم عنه الطلب، قبل شهر التصرف الأخير، وفي هذه الحالة يشهر تصرفها الأول بالإبداع وفقا للضوابط الواردة بالبند أولًا قبل شهر التصرف موضوع الطلب، ويتم تحرير مشروعين منسوخين على الورق المعد للشهر، تقوم الهيئة بالتوقيع إداريا على المشروع الأول، المتضمن التصرف الأول من قبل الهيئة علي أن يتضمن المشروع الثاني الموافقة الواردة من الهيئة على نقل الملكية للأخير وتقوم موافقة البيئة مقام توقيعها على المشروع الأخير ويكتفي بتوقيع الأخير الصادر لصالحه التعامل على المشروع الخاص به ويفر بصحة المستندات المقدمة منه تحت مسئوليته دون أدنى مسئولية على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية.
ثالثا: يتم شهر المحررات وفقا للمواد 7 و8 و9 و12 و24 من اللائحة التنفيذية للقانون 27 لسنة 2018.
رابعا: مراعاة عدم تسليم صورة المشير إلا بعد سداد الرسوم المستحقة.
خامسا: تطبق القواعد والتعليمات السارية علي الشهر في مأموريات الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة فيما لم يرد به نص في هذا المنشور.
سادسا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.