محكمة الأسرة عن قانون الخلع: الأحكام نهائية والطعن يشمل الإجراءات فقط
رغم نص القانون على أن حكم الخلع نهائي ولا طعن عليه، فإنه في قضايا الخلع سرا، أصاب القضاء دعوى الدرجة الأولى ببطلان هذا الحكم وليس استئنافا لحكم الخلع المحصن بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون 100 لسنة 2000 وذلك لتوجيه الزوجة الإعلان للزوج على عنوان تعلم علم اليقين عدم إقامته فيه مما يبطل الإعلان وينعدم به انعقاد الخصومة قانونا، بمعنى أن الأحكام الصادرة ببطلان الخلع سرا، الطعن عليها ليس استئنافًا لحكم الخلع نفسه المحصن باعتباره حكما نهائيا، وإنما استئناف على الحكم ببطلان الإجراءات التى تم من خلالها القضاء بالخلع.
محكمة الأسرة عن قانون الخلع: الأحكام «نهائية».. والطعن فقط على
الإجراءات
وأضافت محكمة الاستئناف فى حيثيات حكمها ببطلان عدد من أحكام الخلع سرا أن الزوجة استخدمت الغش والتدليس، وقامت بإعلان الزوج على منزل الزوجية رغم علمها أنه مقيم فى الخارج، ومن ثم لم يتصل علمه بإجراءات سير الدعوى.
وأشارت محكمة الأسرة إلى أنه تبين أن خطابات البريد المرسلة إلى الزوج لإعلانه بالدعوى لم تسلم إليه، كما أنه تم التأكد من تحركات السفر والجوازات والتحويلات البنكية أنه مقيم بالخارج، ولم يتسلم أى خطابات أو إعلانات على غير ما ادعت الزوجة