رئيس التحرير
خالد مهران

مخدرات بمليون جنيه

التفاصيل الكاملة لمداهمة أوكار الكيف بنطاق محافظة دمياط

مخدرات-ارشيفية
مخدرات-ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) ومديرتى أمن (دمياط – أسيوط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (دمياط – أسيوط) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ففى مديرية أمن دمياط تم ضبط (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" –مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط) حال تواجدهم بمسكنهم.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كجم - 54 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8،400 كجم – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – أدوات تغليف وتقطيع – 7 أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة).

 

وفى مديرية أمن أسيوط  تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) حال تواجدهما بدائرة المركز.. وبحوزتهما (13طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،300 كجم – كمية لمخدر الأفيون – طبنجة – 7خزينة طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار – 73 قطعة مشغولات ذهبية – 4 سيارات - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 2سلاح أبيض – 2ميزان حساس).

 

 وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،160،000 مليون ومائة وستون ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

 

وجاء نصها كالتالى:- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.