رئيس التحرير
خالد مهران

مباحث القاهرة تضبط شخصا يتاجر في النقد الأجنبي عبر فيسبوك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي بدائرة قسم شرطة عابدين.

بداية أحداث الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الاشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، من خلال أحد الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".


وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.. وضبط بحوزته مبلغ مالى "عملة أجنبية" وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد الاتجار به خارج نطاق السوق المصرفى بقصد تحقيق الأرباح.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه،وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تنص المادة "233" من قانون العقوبات،بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين "214، 215" الخاصة بقواعد وإجراءات التعامل في النقد الإجنبي وتنفيذ عمليات النقد الأجنبي والبيانات طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة "213" من هذا القانون وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، لذلك يجب القضاء السوق السوداء التي تتم فيها تعاملات تجارية تنتهك اللوائح والقوانين المفروضة على بعض السلع أو سعر الصرف بعض العملات الأجنبية، يتم في هذا السوق أيضًا الاتجار بالبضائع غير المشروعة، ويتم الدفع في هذا السوق ولا بد من ان يتكاتف الجميع لمواجهة تداعياته علي الفرد والمجتمع والتعامل مع تلك الجرائم بكل حزم وفقًا للقانون.

وبذلك يكون قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قد واجه بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك، وفي هذا الصدد، جاءت المادة 233 من القانون سالف الذكر، لتقضى بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

 كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة "209" من هذا القانون.