رئيس التحرير
خالد مهران

الإفتاء تحسم جدل حول حكم ببع مستحضرات التجميل

النبأ

حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل.. سؤال نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

قالت دار الإفتاء إن الأصل في الأشياء الإباحةُ إلَّا ما ورد بتحريمه نصٌّ من كتاب الله تعالى أو سُنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت زينة المرأة من المباحات التي أحلَّها الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الزينة تستدعي من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التي تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل، ومن ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا يمنع من مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية في المجالات المسئول عنها، ما دامت هذه المستحضرات ليس بها أيُّ أثرٍ جانبيٍّ يضرُّ بصحَّة الإنسان.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم العمل في مستحضرات التجميل سواء بالصناعة أو الإنتاج أو التجارة؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن العمل فى مستحضرات التجميل جائز ولا حرج فيه.

وأضاف أمن الفتوى خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك: أن  فالقاعدة تقول إن كل ما له استعمال جاز إنتاجه وصناعته والاتجار فيه بيعًا وشراء، والإثم يكون على المستعمل إذا استعمله فى الحرام.

حكم بيع الميك أب

ما حكم بيع الميك أب؟ سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا إن بيع الميك أب جائز ولا شيء فيه.

"ما حكم بيع منتجات التجميل، وهل العمل فيها حرام؟" سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: «ليس حراما على الإطلاق، هل أنتِ تجبرين الناس على الشراء، أم تبيعين وتقولين لا شأن لي».

وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: «القاعدة الشرعية تقول:" الحرمة إذا لم تتعين حلت"؛ فأي شيء في الحياة له استعمالين، واحد في الحلال، وآخر في الحرام، والإنسان ببيعه أو إنتاجه ليس عليه حرمة، وإنما المستخدم هو المسئول».