رئيس التحرير
خالد مهران

حريق هائل يلتهم 3 أفدنة في السنبلاوين ولا خسائر بشرية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من إخماد حريق ضخم شب في محصول القمح، على مساحة 3 أفدنة بأرض زراعية بعزبة جعفر في قرية كفر غنام، بمدينة السنبلاوين التابعة دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بنشوب حريق داخل أرض زراعية بعزبة جعفر بقرية كفر غنام التابعة للمركز بالدقهلية.

و بانتقال مأمور وضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين وسيارات الحماية المدنية لمكان الواقعة، تم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص والتحريات تبين نشوب حريق أسفر عنه احتراق وتلف محصول القمح على مساحة 3 أفدنة ونصف دون وقوع إصابات بشرية.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي نتيجة سقوط سلك من أحد أبراج الضغط العالي على المحصول مسببا الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى جانب آخر نجحت أجهزة الأمن وزارة الداخلية في ضبط المتهم بطعن آخر بخنجر في الدقهلية.

وكان قد تداول على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو تضمن وقوع مُشاجرة بين بعض الأشخاص واستخدام أحدهم سلاح أبيض بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

بالفحص تبين أنه وصول بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص "القائم بالنشر"، مقيم بدائرة المركز مصابًا بجرح نافذ بالجسم ادعاء تعدي من آخرين، ووجه اتهام لأحد الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب بألة حادة "خنجر" وأحدث ما به من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

تم ضبط المتهم المذكور فى حينه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).