رئيس التحرير
خالد مهران

فتوى مهمة بخصوص صلاة الزوجة مع زوجها بالمنزل

النبأ

قالت دار الإفتاء، إنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة ولا يشترط انضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد.

أين تقف المرأة في صلاة الجماعة؟

وحددت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة؟»، شرطا مهما في حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة وهو أن الواجب إذا صلى بزوجته حينئذ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رجل آخر، وحذرت الإفتاء من أنه إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل وهذا قول أبي حنيفة الأول».

وأوضحت أن المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.

وتابعت: يقول الإمام الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 156 ط دار الكتب العلمية): "وأما بيان من تنعقد به الجماعة: فأقل من تنعقد به الجماعة اثنان؛ وهو أن يكون مع الإمام واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة"; ولأن الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان، وسواء كان ذلك الواحد رجلا، أو امرأة، أو صبيا يعقل; لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى الاثنين مطلقا جماعة، ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام" اهـ.

واستطردت: وهناك فرق عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتهاإذا صليا معا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة، ويقول الكاساني في البدائع (1/ 140): "ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينو إمامتها.