رئيس التحرير
خالد مهران

فتوى رسمية مهمة بخصوص حج أصحاب الهمم

النبأ

أوضحت دار الإفتاء أن المسلمون أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الجسدية لهم حكم الأصحاء شرعًا: مِن وجوب الحج على المستطيع منهم: إما بنفسه أو بمساعدة غيره، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية بشرط أن يكونوا -برأي المختصين- مدركين لأداء المناسك، والحج منهم يكون صحيحًا سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.

وتابعت: انفرد الحجُّ عن غيره من العبادات بأنه:

• جمع بين ألوان من العبادات.

• له مواقيت مكانية محدَّدَة لإقامة شعائره.

• لا يبطل بترك الواجبات؛ بل يُجبَر ويُصَحَّح.

• إذا فَسَدَ وَجَبَ إتمامُه، ثم قضاء حجٍ آخر مكانه.

• له شعار نبوي خاص وهو: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» متفقٌ عليه.

ولفتت الدار إلى أن أقلُّ الوقت الذي يكون به الحاج مُدرِكًا للوقوفِ بعرفةَ هو أن يُدرِك فيها لحظةً في وقت الوقوف، والأفضل الجمع بين جزءٍ من النهارِ في آخره وأولِ جزءٍ من ليلة العاشر منه، أي: قُبيل غروب شمس يوم التاسع إلى ما بعد الغروب بقليل، فإن أفاض قبل غروب الشمس، أو لم يُدرك إلا لحظةً مِن الليل فلا شيء عليه.

كما كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يجب التنبيه على الشروط الخاصة بصحة الأضحية، وأهمها أنْ تكون سالمةً من العيوب، وحدد المركز الشروط التي لا تجزيء فيها الأضحية، وبيانها كالتالي:

▪العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.

▪المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.

▪ العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.

 

▪الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.

ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].

أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.